فلو حلف الأولاد الثلاثة ثمَّ صار لأحدهم ولد صار أرباعا ، فيوقّف له الربع ، فإن حلف بعد بلوغه أخذ ، وإن امتنع قال الشيخ : يرجع إلى الثلاثة .
ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت ، فإن حلف أخذ الجميع ، وإلَّا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه نظر .
شرح
قوله رحمه الله : « فلو حلف الأولاد الثلاثة ثمَّ صار لأحدهم ولد صار أرباعا ، فيوقف له الربع ، فإن حلف بعد بلوغه أخذ ، وإن امتنع قال الشيخ : يرجع إلى الثلاثة . ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت ، فإن حلف أخذ الجميع ، وإلَّا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه نظر . »