تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 390 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ، باب البيّنات ، ح 128 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 27 .. وعن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل ، إذا أنكرت المرأة ، فقال : « لا بأس به » . فقال : « ما يقول فقهاؤكم ؟ » قلت : يقولون : لا تجوز إلَّا شهادة عدلين ، فقال : « كذبوا لعنهم الله ، هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه ، وشدّدوا وعظَّموا ما هوّن الله » - أشار به إلى الطلاق ، والنكاح - ثمَّ قال : « وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلَّا العدلين » . قلت : فإنّ الله يقول « فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ » . فقال : « ذلك في الدين » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، ح 774 ، باب البيّنات ، ح 179 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 26 ، ح 81 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 13 .. وهو ظاهر التهذيب ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 .. ويمكن أن يحتجّ للمنع برواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام ، أنّه كان يقول : « لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، ح 773 ، باب البيّنات ، ح 178 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 25 ، ح 80 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 12 .. وقال في التهذيب : يحمل على التقيّة ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، وأيضا حمله على التقيّة في « الاستبصار » ج 3 ، ص 25 .كما تقدّم ( 6 )( 6 ) أي تقدّم في رواية داود بن الحصين من قول فقهاء العامّة ، لأنّهم يقولون : « لا تجوز إلَّا شهادة عدلين » .. إذا تقرّر ذلك فالشاهد واليمين أقوى من شهادة محض النساء فيكون قبوله أقوى منهنّ .