شرح
إذا ظهر ذلك فنقول : الإشكال في النكاح ، من الشكّ في كونه هل يقصد منه المال أو لا ؟ فإنّه يمكن أن يقال بالأوّل ، نظرا إلى المهر والنفقة ، ويمكن أن يقال بالثاني ، نظرا إلى المقصود بالذات من التناسل .
وربما فصّل المصنّف فيه ، وقال : إن كان المدّعي الزوجة فيلزم اليمين ، وإلَّا فلا . ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 213 .وزاد شيخنا عميد الدين رحمه الله : « اشتراط الدخول ، أو مع التسمية » ( 2 )( 2 ) « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 499 ..
قلت : مفوّضة المهر تدّعي مالا ، ومفوّضة البضع تدّعي نفقة إذا بذلت التمكين .
وبالجملة فدعوى المرأة النكاح تستلزم دعوى مال ما ، وهو مناط الشاهد واليمين ، أمّا الزوج فلا مال يدّعيه بدعواه الزوجيّة ، والتوارث بعيد جدّا ، ويقرب إذا كان التداعي بعد موت المرأة .
والشيخ في المبسوط نصّ على عدم القبول في النكاح ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 189 ..
وروى في التهذيب عن زرارة أنّه سأل الباقر عليه السّلام عن شهادة النساء : أتجوز في النكاح ؟ قال : « نعم ولا تجوز في الطلاق » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 265 ، ح 706 ، باب البيّنات ، ح 111 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 24 ، ح 74 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 6 ،. وقد مرّ ( 5 )( 5 ) مرّ في ص 127 ، التعليقة 12 .. ومثله روي عن إبراهيم الخارقي عن الصادق عليه السّلام ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 392 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 265 ، ح 707 ، باب البيّنات ، ح 112 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 24 ، ح 75 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 7 .. وروي بإسناد صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام