ويشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال كصبرة على الجوع والضرّ في الخلوة .
شرح
فالأقسام اثنا عشر ، ذكر الشيخ منها بالتصريح ثمانية ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 181 - 182 .، وهي ما عدا قسمي مجرّد اليد ، ويلوح من كلامه ذكر اليد ، وأفتى في الخلاف فيما عدا مجرّد اليد ، لجواز الشهادة له بالملك المطلق واليد ، مستدلا بالإجماع والأخبار ، وبجواز شرائه منه وعند حصوله عند المشتري يدّعي ملكيّته ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 264 - 265 ، المسألة 14 ..
قال في المختلف :
الفرق بين الشهادة والشراء موجود ، لأنّ الإخبار من المشتري بأنّه ملكه ، إنّما كان لوجود سببه ، أعني شراءه من مظنون التملَّك باليد ، ومثل هذا ربما يتساهل فيه المخبر ، بخلاف الشهادة فإنّه يجب أن يكون على العلم ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 550 ، المسألة 108 ..
ويشكل بأنّ المشتري لو ادّعى عليه فأنكر صحّ أن يحلف ، مع أنّ الحلف على