فإن دفن لم ينبش وتعذّرت الشهادة .
ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة .
ثمَّ الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلَّص عن غيره ، ويجوز أن يشهد بالحلية الخاصّة أو المشتركة نادرا ، وإن جهله افتقر إلى معرّفين ذكرين عدلين ، ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما .
ولو سمع رجلا يستلحق صبيّا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب .
وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير منازع ، جازت الشهادة بالملك المطلق ، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق ؟ الأقرب ذلك .
شرح
شرعا ، وهو شهادة العدلين ، ولا ريب في قبول الظنّ للشدّة والضعف ، ولا يلزم من استلزام الأقوى لشيء استلزام الأضعف إيّاه .
قوله رحمه الله : « وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق ؟ الأقرب ذلك . »
أقول : كانت يد إنسان على ملك ، فإمّا أن يقارنها تصرّف بنحو هدم وبناء أو بنحو إجارة متكرّرة ، أو لا يقارنها تصرّف أصلا ، وعلى التقديرات فإمّا أن تطول المدّة أو تقصر ، فالأقسام ستّة ، وعلى الأقسام إمّا أن تشهد بالملك المطلق أو اليد ،