شرح
القطع في جميع صوره إجماعا منّا ، وسيأتي ذلك ، وتبعه ( 1 )( 1 ) أي تبع الشيخ في الخلاف .على هذا القول القاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 561 .والتقي ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 437 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 130 .وفي المبسوط نقل في تلك الأقسام قولين ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 182 .، ولم يرجّح أحدهما ، وأمّا مجرّد اليد فظاهر كلامه فيها مشعر بإلحاقها بالتصرّف ، وتعليله يعطي ذلك ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 182 ..
واختار المحقّق في الأقسام الأوّل الشهادة ، وتوقّف في مجرّد اليد ، معتذرا بما ذكره الشيخ في المبسوط ، بعدم ملزوميّة اليد الملك ، وإلَّا لم تسمع دعوى من يقول :
الدار التي في يد زيد لي ، كما لا تسمع : ملكه لي ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 123 ، وراجع « المبسوط » ج 8 ، ص 182 ..
وأجاب المصنّف نوّر الله ضريحه - في غير هذا الكتاب من مصنّفاته - عن ذلك ب :
أنّه إنّما جاز ذلك ، لأنّ دلالة اليد ظاهرة ، والإقرار بالملك قاطع ، والصرف عن الظاهر لقرينة جائز ، بخلاف القاطع ، والقرينة هنا موجودة وهي ادّعاؤه بها ، على أنّه معارض بالتصرّف ، فإنّه لو قال : الدار التي في تصرّف هذا لي ، سمعت ، مع حكمك من قبل أنّه تجوز الشهادة فيه بالملك المطلق ( 8 )( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 211 ..