تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
[ المطلب الثالث في الشاهد واليمين ] المطلب الثالث في الشاهد واليمين ويثبت بذلك كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال ، كالمعاوضات كالبيع والهبة ، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وشبهه ، وقتل الوالد ولده ،
شرح
وله أن يجيب بأنّ الدلالة الظاهرة إمّا أن تثمر للشاهد العلم أو لا ، فإن كان الأوّل فلا تفاوت بينها وبين الإقرار بالملك ، وإلَّا لم تصحّ الشهادة به ، فحينئذ نقول : إذا كانت اليد ظاهرة لا تصحّ الشهادة بالملك المطلق بسببها وهو المطلوب ، وعن المعارضة بإلزام عدم السماع في التصرّف وهو بعيد . ووجه قرب مختار المصنّف ما تقدّم ، ورواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل رأى في يد رجل شيئا ، أيجوز أن يشهد أنّه له ؟ قال : « نعم » فقلت : فلعلَّه لغيره ، قال : « ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ؟ ! » . ثمَّ قال الصادق عليه السّلام : « لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 387 ، باب بدون عنوان ( من كتاب الشهادات ) ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 31 ، ح 92 ، باب من يجب ردّ شهادته . ، ح 27 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 261 - 262 ، ح 695 ، باب البيّنات ، ح 100 .. وهذا ما وعدناك به آنفا . ثمَّ ننبّه لشيء وهو : أنّ الإجارة المتكرّرة حكم الأصحاب بجواز الشهادة باعتبارها بالملك المطلق . ويشكل بأنّ المستأجر مدّة طويلة يؤجر مرارا كثيرة ، ولا ملك . ويجاب بأنّ دلالته على الصدور من المالك أظهر .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 144 | الشهيد الأول / رضا المختاري