زالت الموانع فأقاموا بها سمعت في غيره . وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين ، ثمَّ أقاموا بعد زوال المانع سمعت وإن كانت قد ردّت أوّ لا .
ولو ردّت شهادة الولد على والده ثمَّ أعادها بعد موته سمعت .
[ المطلب الثاني في مستند الشهادة ]
المطلب الثاني في مستند الشهادة وهو العلم - إلَّا ما استثني - إمّا بالمشاهدة فيما يفتقر إليها ، وهو الأفعال كالغصب والقتل والرضاع والزنى والولادة ، وتقبل في ذلك شهادة الأصمّ والأخرس إذا عرفت إشارته ، فإن جهلت اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها ، ويثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادتهما فرعا .
شرح
شهادتنا على أزواج النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ولم نشاهد ذلك ، وبأنّه لولا سماعها في الوقف بطلت مع تطاول المدد ، وبأنّ الزوجيّة ثابتة بالتواتر ، وبجواز ثبوت نحو الوقف بالشهادة الثالثة والرابعة وهلمّ جرّا ، ومخالفة الأصل معارض بمخالفتكم أصل العلم في الشهادة ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 551 ، المسألة 109 ..
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة ،