تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
والهاشمة ، وفي النكاح والوقف إشكال . ولا تثبت بذلك الحدود ، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء .
شرح
قوله رحمه الله - المطلب الثالث في الشاهد واليمين - : « وفي النكاح والوقف إشكال . » أقول : قدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 131 وما بعدها .في الشاهد والمرأتين ما يمكن أن يكون منشأ لهذا الإشكال . واعلم أنّ النصوص قاضية بقبول شاهد ويمين في الدين أو في المال ، فمنها : رواية القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « قضى رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 273 ، ح 745 ، باب البيّنات ، ح 150 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 32 ، ح 110 ، باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي ، ح 3 .، وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلَّا شاهدي عدل » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 386 ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 272 ، ح 740 ، باب البيّنات ، ح 145 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 32 ، ح 108 ، باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي ، ح 1 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 145 | الشهيد الأول / رضا المختاري