ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع والهبة ، نعم لو عزاه إلى الميراث صحّ .
[ الخامس : حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة ]
الخامس :
حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة ، ولا يشترط في غيره ، فلو شهد الصغير والكافر والعبد والفاسق ، ثمَّ
شرح
وابن الجنيد جوّز ذلك في النسب وفيما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك ، أو إيجاب حدّ ، وما عدا ذلك فباتّصال الشهادة فيها إلى إقرار أو رؤية ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 550 ، المسألة 109 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 438 .. وفيه دقيقة وهي التلويح بعدم قصر الشهادة على الشهادة في مرتبة ، وقد أباه الشيخ ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 266 ، المسألة 15 ، « المبسوط » ج 8 ، ص 183 .وجماعة من الأصحاب ( 3 )( 3 ) كابن زهرة في « غنية النزوع » ص 442 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 127 ، والعلَّامة في « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 211 ..
والمصنّف في المختلف اعترض على استدلال الشيخ ب :