[ الثالث : العدد ]
الثالث : العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلَّا في هلال رمضان على رأي ، أمّا الزنى واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع .
ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدّ وكلّ حقوقه تعالى بشاهدين خاصّة ، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة والنسب والأهلَّة والجرح والتعديل والإسلام والردّة والعدّة .
[ الرابع : العلم ]
الرابع : العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به ، إلَّا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية ، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة ، أو تشتهر حتّى تقارب العلم .
شرح
قوله رحمه الله : « ولا تقبل شهادة الواحد إلَّا في هلال رمضان على رأي . »
أقول : رأي سلار ( 1 )( 1 ) « المراسم » ص 233 .، وقد تقدّم في الصوم ( 2 )( 2 ) تقدّم في ج 1 ، ص 334 .، وعادة المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور ومضعّفه الرأي المنبّه عليه ، وهنا الأمر بالعكس ، وقيّده في القواعد بقوله : رأي ضعيف ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 238 ..