شرح
وقال في الخلاف - وتبعه ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 138 .- : « لا تقبل » ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 252 ، المسألة 4 .، لرواية محمّد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام قال : « لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء . ، ح 5 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 31 ، ح 94 ، باب من يجب ردّ شهادته . ، ح 29 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 264 ، ح 705 ، باب البيّنات ، ح 110 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 23 ، ح 73 ، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 5 .، ولرواية ربعي عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 267 ، ح 716 ، باب البيّنات ، ح 121 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 27 ، ح 87 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 19 ..
وأجيب بالحمل على الانفراد ، والقول بالموجب ، فإنّا لا نثبت بشهادتهنّ القود بل الدية ( 5 )( 5 ) المجيب الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 266 ، و « الاستبصار » ج 3 ، ص 26 .، وهو يتأتّى في قول النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 333 .، وأمّا ظاهر المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 172 .وظاهر المصنّف هنا فلا يتأتّى .
ثمَّ تنبّه لنكتة ، وهي أنّ المحقّق اختار قبول شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال في القصاص في كتاب الشهادات ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 203 .. ثمَّ في كتاب القصاص قال : لا يثبت الموجب للقصاص بشهادتهنّ منفردات ولا منضمّات ، ثمَّ حكى قول النهاية ونسبه إلى الشذوذ ( 9 )( 9 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 203 .، وكذا المصنّف في هذا الكتاب في البابين المذكورين ( 10 )( 10 ) أي هنا وفي باب القصاص يأتي في ص 409 .، وكذا في