شرح
والأوّل مختار المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 172 - وص 189 - 190 .وابن البرّاج في الشاهد واليمين ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 562 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 115 ، 142 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 126 .والمصنّف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 536 ، المسألة 95 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 239 ..
والثاني مختار الخلاف قال : « لأنّه ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته » ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 280 - 281 ، المسألة 25 ..
لنا وجود فائدة الملك فيه ، وهي علَّته الغائيّة ، فيوجد المعلول ، إذ الفرض وجود باقي ما يتوقّف عليه ، والمنع من نقله لا ينافي الملك كأمّ الولد .
ثمَّ إنّه قد يجوز بيعه على وجه فلم ينتف لازم الملك بالكليّة ، مع تسليم كونه لازما .
قاله في المختلف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 536 ، المسألة 95 ..
ويحتمل عندي على القول بعدم الانتقال ثبوته بذلك ، لأنّ المقصود من الوقف المنفعة وهي مال ، ويشكل على القول بانتقاله إلى الله تعالى ، لأنّ المنفعة تابعة لثبوت أصل الوقف الذي يتعذّر إثباته بذلك ، ويتمشّى على تقدير القول ببقائه على ملك المالك ، كظاهر قول أبي الصلاح ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 324 ..