شرح
منضمّات ( 1 )( 1 ) « الجامع للشرائع » ص 542 .، لرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يقول :
« شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، ح 773 ، باب البيّنات ، ح 178 .، نفى قبول شهادتهن ، وهو يشمل حالتي الانفراد والاجتماع ، ولأنّ المقصود بالنكاح بالذات ليس المال ، وشهادتهنّ مقصورة هنا على المال أو ما قصد منه المال .
وقال ابنا بابويه ( 3 )( 3 ) « المقنع » ص 402 وحكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 480 ، المسألة 74 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 432 .وأبو عليّ ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 480 ، المسألة 74 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 432 .وابن أبي عقيل ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 474 ، المسألة 74 .في ظاهر كلامه ، والشيخ في المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 172 .وكتابي الأخبار ( 7 )( 7 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 25 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 280 .وأبو الصلاح ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 439 .وابن زهرة ( 9 )( 9 ) « غنية النزوع » ص 439 .في ظاهر كلامه ، وشيخنا نجم الدين ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 125 .والإمام المصنّف رضوان الله عليهم : عليهم تقبل شهادتهنّ منضمّات إلى رجل ( 11 )( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 480 ، المسألة 74 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 212 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 238 - 239 .، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عن شهادة النساء تجوز في النكاح ، قال : « نعم ، ولا تجوز في الطلاق » ( 12 )( 12 ) « الكافي » ج 7 ، ص 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 265 ، ح 706 ، باب البيّنات ، ح 111 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 24 ، ح 74 ، باب فيما يجوز شهادة النساء ، ح 6 ..