تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
يقبل ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 172 .، لما قدّمناه من وجوب العمل بالراجح ، ولاشتماله على فلك الرقبة ، وهي ماليّة محضة . وأمّا القصاص ، ويريد به الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص ، قتلا كان أو جرحا ، فقال في المبسوط : تثبت الجناية الموجبة للقود بالشاهد والمرأتين ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 172 .- وهو ظاهر كلام الحسن ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 483 ، المسألة 74 .وابن زهرة ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 439 .- ولم يذكر فيه أنّه يوجب الدية خاصّة ، وقال في النهاية : يثبت ، وتجب به الدية خاصّة ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 333 .، وهو قول ابن الجنيد ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 483 ، المسألة 74 .وأبي الصلاح ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 439 .وزاد قبول شهادة واحدة في ربع الدية ، وهكذا . وابن البرّاج ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 558 .اختار قول النهاية ، لصحيحة جميل بن درّاج وابن حمران عن الصادق عليه السّلام قالا ، قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : « في القتل وحده ، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 7 ، ص 390 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 266 ، ح 711 ، باب البيّنات ، ح 116 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 26 ، ح 82 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 14 .، ولرواية الكناني عن الصادق عليه السّلام قال : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » ( 10 )( 10 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 267 ، ح 713 ، باب البيّنات ، ح 118 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 27 ، ح 84 ، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 16 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 129 | الشهيد الأول / رضا المختاري