وأمّا الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال ، فتقبل فيه شهادتهنّ وإن انفردن .
وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين ، ولا تقبل شهادتهنّ
شرح
قوله رحمه الله : « وأمّا الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال ، فتقبل فيه شهادتهنّ وإن انفردن . »
أقول : كال مختصّ بالرضاع ، ولنا فيه قولان :
القبول وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 727 .والشيخ في شهادات المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 172 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 233 .وعماد الدين ابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 222 .، وهو ظاهر ابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 491 ، المسألة 74 .وابن أبي عقيل ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 491 ، المسألة 74 .والمحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 126 ، « المختصر النافع » ص 287 .والمصنّف ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 491 ، المسألة 74 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 239 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 212 .، لأنّه أمر لا يطَّلع عليه الرجال غالبا ، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهنّ فيه كغيره من الأمور الخفيّة على الرجال ، كعيوب النساء ، ولرواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام في المرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : « يعلم ذلك