تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
وليس المراد به إلَّا ثبوته لا وقوعه . ولرواية محمّد بن الفضيل أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ذلك ، فقال عليه السّلام : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 23 ، ح 73 ، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 264 ، ح 705 ، باب البيّنات ، ح 110 .. فالأولى وإن كان فيها إطلاق إلَّا أنّ المطلق يحمل على المقيّد ، ولأنّ شهادتهنّ مع الرجال راجحة ، ويجب العمل بالراجح وترك المرجوح ولا يطرّد ، لأنّ المعتبر ما علم أنّ الشارع اعتبره ، وقد علم أنّ الشارع اعتبر الشاهد والمرأتين في الديون . والجواب عن الأوّل أنّه محمول على حالة الانفراد توفيقا بين الأدلَّة ، والنكاح مقصود منه المال ، خصوصا إذا كان المدّعي الزوجة ، فإنّه يتضمّن دعوى المهر والنفقة . والشيخ حملها على التقيّة ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 25 .. وأمّا العتق فمنع في الخلاف من القبول فيه ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 252 ، المسألة 4 .، نظرا إلى أنّه حقّ الله تعالى ، وقال في المبسوط - وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 474 ، المسألة 74 .وابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 439 .واختيار الشيخ المحقّق ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 125 .- :