تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وأمّا الديون والأموال - كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، والوصيّة له ، والجناية الموجبة للدية ، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين .
شرح
القواعد ، ( 1 )( 1 ) - « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 238 - 239 في الشهادات ، وص 293 - 294 في القصاص .، فما هذا القصاص الذي يعنون أنّه ثبت ؟ ! ظاهره أنّ مرادهم به القتل ، أو الجرح الموجب للقصاص ، فيكون ما ذكراه في القصاص رجوعا ، ويبعد أن يكون المراد بالقصاص استيفاءه ، لأنّ النزاع فيه ، ولعلّ الأقرب عدم قبولها فيه . ثمَّ إنّ القول الذي نسبه المحقّق إلى الشذوذ قد قال به كثير من الأصحاب ( 1 )( 1 ) كأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 436 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 558 ، وابن الجنيد على ما حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 483 ، المسألة 74 .، وهو مختار المصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 483 ، المسألة 74 .. قوله رحمه الله : « وأمّا الديون والأموال - إلى قوله - والوقف على إشكال ، فتثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . » أقول : كال في الوقف ، ومبنى الإشكال على مقدّمة ، هي أنّ الوقف هل ينتقل إلى الله تعالى ، أو إلى الموقوف عليه ، أو يبقى على ملك المالك ؟ فيه خلاف بيننا وبين الجمهور ، فعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه يثبت بالشاهد والمرأتين ، والشاهد واليمين ، وعلى العدم لا يثبت بذلك .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 131 | الشهيد الأول / رضا المختاري