ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب والأهلَّة .
والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص .
شرح
الرابع : لو شهد على مولاه بالقتل العمد أو شبهه أو الخطأ - في احتمال - مع شاهد آخر ، فعلى مفهوم الرواية لا يثبت القتل بل يكون لوثا ، وعلى ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل ، على معنى ثبوت نصف الدية أو القود بعد ردّ ما قابل الباقي ، ويحتمل الانتفاء أصلا ، وأشدّ إشكالا منه الشهادة في الحدود .
قوله رحمه الله : « والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص . »
أقول : القول الأقرب للأصحاب .
واعلم أنّهم اختلفوا في كلّ واحد من هذه الثلاثة .
أمّا النكاح فقال المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 727 .والشيخ في الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 252 ، المسألة 4 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 233 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 223 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 139 .ونجيب الدين : لا تقبل فيه إلَّا شهادة الرجال ، ولا تقبل شهادة النساء فيه