[ الثاني : الذكورة . ]
الثاني : الذكورة .
فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا ، إلَّا في الزنى .
ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصّة ، ولا تقبل لو شهد رجل وستّ نساء أو أكثر .
شرح
بالكليّة ، ولأنّ المقتضي للقبول هو الحرّيّة ولم توجد بتمامها ، ولأصالة بقاء الردّ حتّى تتحقّق صلاحيّة القبول ، ولأنّه يؤدّي إلى تبعيض الشهادة الواحدة وكلّ هذه لا تخلو من نظر .
قلت : يتفرّع على ظاهر الرواية وظاهر الفتاوى فروع :
الأوّل : لو شهد مع عدل آخر على مولاه بمائة ثبت بشهادتهما خمسون ، وله أن يحلف مع الشاهد الآخر على الخمسين الأخرى . وظاهر الرواية تدلّ على جعله كالمرأة ( 1 )( 1 ) - أي رواية أبي بصير والحلبي التي تقدّمت قبيل هذا .، فحينئذ لا يثبت بشهادتهما شيء أصلا ، كما لو شهد رجل وامرأة خاصّة ، ولو انضمّ إليهما امرأة ثبتت المائة بظاهر الرواية . وعلى ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهادة الثلاثة ، وله الحلف على الخمسين الأخرى ، لأنّ الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل وامرأة ، وتظهر الفائدة في الرجوع .
الثاني : لو شهد وحده بمال على السيّد فللمشهود له الحلف على نصفه ، وعلى مفهوم الرواية لا حكم لشهادته ، لأنّه كالمرأة الواحدة الثالث : لو شهد بالوصيّة بالمال ثبت ربع ما شهد به على مفهوم الرواية ، وعلى الآخر يثبت نصفه ، وله أن يحلف معه إن قلنا باليمين هنا ، وهو الأقرب .