ولو أشهد عبديه على حمل أمته أنّه ولده وأنّه أعتقهما ومات فملكهما غيره ، فردّت شهادتهما ثمَّ أعتقا فأقاما بها ، قبلت ورجعا عبدين ، لكن يكره للولد استرقاقهما .
شرح
عليّ بن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه السيّد عميد الدين في « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 546 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 430 .، لرواية أبي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب إلى قوله : « فإن كان أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقّك بحساب ما أعتق النصف من الألفين » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 279 ، ح 767 ، باب البيّنات ، ح 172 .، ولرواية أبي بصير والحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : « إذا كان معه رجل وامرأة » ، وقال أبو بصير : وإلَّا فلا تجوز ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 29 ، ح 86 ، باب من يجب ردّ شهادته ، ح 21 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 ، ح 639 ، باب البيّنات ، ح 44 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 ، ح 47 ، باب شهادة المملوك ، ح 7 ..
ومفهوم هذه الرواية جعل شهادته نصف شهادة الحرّ ، لمكان عتق نصفه .
وكلّ الأصحاب أطلقوا المنع من قبول شهادة النساء في الطلاق منفردات ومنضمّات . والصدوق في كتابه ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 29 .والشيخ في التهذيب ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 - 250 .والاستبصار حمل هذه الرواية على التقيّة ، بل شهادة المكاتب والآخر ماضية ( 6 )( 6 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 - 17 ..
وذهب المحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 120 .والمصنّف إلى أنّه كالقنّ ( 8 )( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 210 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 238 .، لأنّ المقتضي للردّ هو الرقيّة ولم تعدم