ولو أدّى البعض ، قال الشيخ : تقبل بنسبة ما تحرّر ، ولو أعتق قبلت على مولاه .
شرح
والشيخ في التهذيب ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 .والاستبصار ( 2 )( 2 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 - 17 .وأبو الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 435 .على الرابع جمعا بين الأخبار ، ولأنّ في شهادته لمولاه تهمة لجرّه النفع إليه ، كذا قاله الشيخ ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 - 250 ..
وبعض العلماء على الخامس ، نقله عنه المحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 120 .. واختاره الشيخ نجيب الدين في جامعه ( 6 )( 6 ) « الجامع للشرائع » ص 540 .، لما تقدّم ، والتخصيص خلاف الأصل ، والمعتمد المشهور .
قوله رحمه الله : « ولو أدّى البعض ، قال الشيخ : تقبل بنسبة ما تحرّر . »
أقول : تفريع على موضع المنع من قبول شهادة العبد إمّا مطلقا أو في بعض الأحوال . والقبول فتوى الشيخ في النهاية ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 331 .والقاضي ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 557 .والصهرشتي والكيذري ( 9 )( 9 ) « إصباح الشيعة » ص 529 .وابن حمزة ( 10 )( 10 ) « الوسيلة » ص 230 .والشيخ نجيب الدين ( 11 )( 11 ) « الجامع للشرائع » ص 540 .تفريعا على القول بالمنع ، وهو مذهب أبي