شرح
وابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 135 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 120 ، « المختصر النافع » ص 287 .والإمام المصنّف على الثالث ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 515 ، المسألة 86 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 238 .، لدعوى المرتضى عليه الإجماع ( 4 )( 4 ) « الانتصار » ص 499 ، المسألة 274 .، وعدم اعتبار خلاف المخالف ، ولعموم قوله تعالى « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » ( 5 )( 5 ) البقرة ( 2 ) : 282 .، والعمومات تتناول العبيد في أصحّ المذهبين ، وقد تقرّر في الأصول ، ومثله « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ( 6 )( 6 ) الطلاق ( 65 ) : 2 .، ولرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في شهادة المملوك [ قال ] : « إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطَّاب ، وذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة فقال :
إن أقمت الشهادة تخوّفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال :
هات شهادتك ، أما إنّه لا نجيز شهادة مملوك بعدك » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 389 - 390 ، باب شهادة المماليك ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 248 ، ح 633 ، باب البيّنات ، ح 38 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 15 ، ح 41 ، باب شهادة المملوك ، ح 1 .، ولحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 389 ، باب شهادة المماليك ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 248 ، ح 634 ، باب في البيّنات ح 39 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 15 ، ح 42 ، باب شهادة المملوك ، ح 2 .، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ » ( 9 )( 9 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 26 ، ح 69 ، باب من يجب ردّ شهادته . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 ، ح 636 ، باب في البيّنات ، ح 41 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 ، ح 44 ، باب شهادة المملوك ، ح 4 ..