تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
أحدهما عليهما السلام في حديث ، قال فيه : « العبد المملوك لا تجوز شهادته » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 ، ح 638 ، باب في البيّنات ، ح 43 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 ، ح 46 ، باب في شهادة المملوك ، ح 6 .. والنكرة في سياق النفي للعموم ، والمراد بنفي الجواز نفي القبول ، إذ هو الظاهر ، ولأنّ الشهادة منصب جليل لا يليق بحال العبد . وابن الجنيد على الثاني ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 512 ، المسألة 86 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 429 .، لقول الباقر عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم : « لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 ، ح 637 ، باب في البيّنات ، ح 42 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 ، ح 45 ، باب في شهادة المملوك ، ح 5 .. والتقييد بالصفة يدلّ على نفي الحكم عمّا عدا الموصوف ، ولو سلَّم عدم حجيّة المفهوم فيدلّ على قبول شهادته على الذمّي ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، أنّه قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 28 ، ح 81 ، باب من يجب ردّ شهادته . ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 ، ح 638 ، باب في البيّنات ، ح 43 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 ، ح 46 ، باب في شهادة المملوك ، ح 6 .. وعلى العبد بما روي عن عليّ عليه السّلام ، ذكره الشيخ في الخلاف : « أنّه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يقبل شهادتهم على الأحرار » ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 269 ، المسألة 19 .. والثلاثة ( 6 )( 6 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 726 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 331 ، و « الخلاف » ج 6 ، ص 269 ، المسألة 19 ، والسيّد المرتضى في « الانتصار » ص 499 ، المسألة 274 .- إلَّا الشيخ في كتابي الأخبار - وأتباعهم ( 7 )( 7 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 557 ، وسلَّار في « المراسم » ص 232 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 230 .، وابن زهرة ( 8 )( 8 ) « غنية النزوع » ص 439 : « وتقبل شهادة العبيد لكلّ واحد وعليه إلَّا في موضع نذكره » ، وص 440 : « ولا تقبل شهادة . ، ولا العبد على سيّده » .