شرح
للأكثرين قوله تعالى « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ( 1 )( 1 ) لقمان ( 31 ) : 15 .، والشهادة عليه ليس بمعروف ، ولأنّه نوع عقوق ، وهو حرام ، ولأنّ الشيخ في الخلاف ادّعى عليه الإجماع ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 297 ، المسألة 45 .، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ( 3 )( 3 ) راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 59 ، التعليقة 1 .- خصوصا مثل الشيخ - وكذلك ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 134 .. ولم أظفر بحديث ناصّ على هذا إلَّا ما قاله الصدوق : وفي خبر أنّه « لا تقبل شهادة الولد على والده » . ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 5 )( 5 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 26 ، ح 71 ، باب من يجب ردّ شهادته ، ح 6 ..
للمرتضى أصالة القبول ، وقوله تعالى « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ » ( 6 )( 6 ) النساء ( 4 ) : 135 ..
أورد عليه أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول ( 7 )( 7 ) أورد عليه العلَّامة في « المختلف الشيعة » ج 8 ، ص 511 ، المسألة 84 .. ويشكل بأنّه لولاه لزم العبث في إقامتها ( 8 )( 8 ) أشكل عليه فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 427 .، ولأنّه معطوف على المقبول - وهو الشهادة على نفسه - ومعطوف عليه المقبول - وهو الشهادة على الأقربين - فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام ، وأنّه محال .
ولعموم قوله تعالى « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ( 9 )( 9 ) الطلاق ( 65 ) : 2 ..