[ الفصل الثاني في الشروط الخاصّة ]
الفصل الثاني في الشروط الخاصّة وهي خمسة :
[ الأوّل : الحرّيّة ]
الأوّل : الحرّيّة فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وتقبل له ولغيره ، وعلى غيره على رأي ، وكذا المدبّر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء ،
شرح
ولما رواه داود بن الحصين أنّه سمع الصادق عليه السّلام يقول : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 30 ، ح 89 ، باب من يجب ردّ شهادته ، ح 24 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 257 ، ح 675 ، باب في البيّنات ، ح 80 .. والإيراد والإشكال كما تقدّم . والأقوى الاعتماد على الإجماع .
قوله رحمه الله : « فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وتقبل له ولغيره ، وعلى غيره على رأي . »
أقول : لعبوديّة مانعة من قبول الشهادة مطلقا ، أو على الحرّ المؤمن ، أو على مولاه خاصّة ، أو له وعليه ، أو ليست مانعة أصلا ؟
ابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 512 ، المسألة 86 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 429 .وبعض العامّة ( 3 )( 3 ) كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما ، راجع « المبسوط » ج 16 ، ص 124 ، و « بدائع الصنائع » ج 6 ، ص 267 - 268 ، و « الأمّ » ج 7 ، ص 47 .على الأوّل ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن