والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكَّدت الملاطفة .
وتقبل شهادة الأجير والضيف .
شرح
شهادته على والده .
واعلم أنّ المشهور المنع من قبول شهادة الولد على والده ، اختاره ابنا بابويه ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 397 ، « الهداية » ص 287 ، وحكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 509 ، المسألة 84 .والشيخان ( 2 )( 2 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 726 ، والشيخ الطوسي في « الخلاف » ج 6 ، ص 297 ، المسألة 45 ، و « النهاية » ص 330 .وأتباعهما ( 3 )( 3 ) كسلَّار في « المراسم » ص 232 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 558 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 231 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 134 .والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 119 .والمصنّف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 510 ، المسألة 84 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 237 .، بل ربما كان إجماعا .
وقول المرتضى ب :
انفراد الإماميّة بقبول شهادة الأقرباء بعض لبعض ، إلَّا ما ذهب إليه بعض الأصحاب من المنع من قبول شهادة الولد على الوالد ، اعتمادا على خبر يرويه ( 7 )( 7 ) « الانتصار » ص 496 ، المسألة 273 ..
مشعر ، بل قريب من التصريح بالمنع من هذا القول ، لقوله : أوّلا : « ممّا انفردت به الإماميّة » ، ولقوله : « اعتمادا على خبر يرويه » وخبر الواحد عنده ليس حجّة ( 8 )( 8 ) « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 2 ، ص 554 .، ومن ثمَّ نقل عنه ابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 134 .القبول . إلَّا أنّ السيّد رحمه الله صرّح في الثانية والستّين من الموصليّات الثالثة بالمنع من شهادته على أبيه محتجّا بالإجماع ( 10 )( 10 ) « الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 246 ، المسألة 62 ..