ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به ، وتارك السنن أجمع .
والنسب لا يمنع الشهادة وإن قرب ، كالوالد لولده وبالعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه .
وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه ، إلَّا الولد على والده خاصّة على رأي .
شرح
هنا ليس على الإقامة بل على التحمّل . وذهب شريح إلى عدم قبولها ( 1 )( 1 ) حكاه عنه ابن قدامة في « المغني » ج 14 ، ص 211 ، وابن حجر في « فتح الباري » ج 5 ، ص 313 .، وهو منقول عن مالك ( 2 )( 2 ) حكاه عنه ابن قدامة في « المغني » ج 14 ، ص 212 ، وابن حجر في « فتح الباري » ج 5 ، ص 313 .، ويقال : إنّه قول ضعيف للشافعي ( 3 )( 3 ) نسبه إليه ابن حجر في « فتح الباري » ج 5 ، ص 313 .. فقول المصنّف : « ولا يحمل على الحرص » إشارة إلى كلام المانع . ويظهر من كلام ابن الجنيد ذلك حيث قال : « أو كان ممّن خدع فستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه » ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 543 ، المسألة 101 .. وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه .
قوله رحمه الله : « وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه ، إلَّا الولد على والده خاصّة على رأي . »
أقول : بقوله : « خاصّة » تخصيص الاستثناء بالشهادة عليه لا له ، فإنّه لو شهد له قبلت ، ويمكن أن يكون راجعا إلى الولد ، أي إلَّا الولد ، خاصّة فإنّه لا تقبل