تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت ، ولا يحمل على الحرص . ومنها : مهانة النفس كالسائل في كفّه إلَّا نادرا ، والماجن ، ومرتكب
شرح
وإطلاق الأصحاب - كالمفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 728 .والشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 330 .وابن البرّاج ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 561 .وغيرهم ( 4 )( 4 ) كسلَّار في « المراسم » ص 234 .أنّه لا يجوز أن يشهد قبل السؤال - محمول على هذا . إذا عرفت ذلك فليس التبرّع بالشهادة جرحا ، بمعنى أنّه لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة ، لأنّه ليس بفسق ، إذ الردّ هنا لمعنى حاصل في نفس الواقعة ، ولا يلزم منه حصوله في غيرها . قوله رحمه الله : « ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت ، ولا يحمل على الحرص . » أقول : لاف عندنا أنّ شهادة المختبئ مقبولة ، لوجود المقتضي ، وليست من باب الحرص على الشهادة المقتضي للردّ ، لأنّ الحاجة ربما مسّت إلى ذلك ، ولدخولها تحت عموم قوله تعالى « إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » ( 5 )( 5 ) الزخرف ( 43 ) : 86 .، ولأنّ الحرص