شرح
ومثله رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 395 ، باب ما يردّ من الشهود ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 242 ، ح 598 ، باب البيّنات ، ح 3 .، وعبد الله بن سنان ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 395 ، باب ما يردّ من الشهود ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 242 ، ح 601 ، باب البيّنات ، ح 6 .وسليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 395 ، باب ما يردّ من الشهود ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 242 ، ح 602 ، باب البيّنات ، ح 7 .، ولقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » ( 4 )( 4 ) « دعائم الإسلام » ج 2 ، ص 508 ، ح 1815 .، وهذا الردّ في حقوق الناس المحضة مقطوع به .
وأمّا في حقوق الله تعالى كالزنى وشرب الخمر والمصالح العامّة كالوقف على المساجد والقناطر فهل ترد أم لا ؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت العموم المذكور في الأدلَّة المتقدّمة فتردّ . ومن أنّ مثل هذه الحقوق لا مدّعي لها ، فلو لم يشرع فيها التبرّع لتعطَّلت وأنّه غير جائز ، ولأنّه نوع من أمر بمعروف ونهى عن منكر وهو واجب ، وأداء الواجب لا يعدّ تبرّعا . ولعلَّه الأقرب ، للجمع بين ما روي من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ثمَّ يفشو الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد » ( 5 )( 5 ) « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 791 ، ح 2363 ، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ، « كنز العمّال » ج 11 ، ص 527 ، ح 32458 .. ومن قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
« ألا أخبركم بخير الشهود ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد » ( 6 )( 6 ) « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1344 ، ح 1719 ، كتاب الأقضية ، ح 19 ، باب بيان خير الشهود ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 304 - 305 ، ح 3569 ، باب في الشهادات ، « سنن الكبرى » ج 10 ، ص 268 ، ح 20594 ، باب ما جاء في خير الشهداء ..