للمأذون ، والوصيّ فيما هو وصيّ فيه ، أو أنّ فلانا جرح مورّثه قبل الاندمال ، أو العاقلة بجرح شهود الجناية ، أو الوكيل والوصيّ بفسق الشهود على الموكَّل والموصي .
ولو شهد بمال لمورثّه المجروح أو المريض قبل .
ولو شهدا لرجلين بوصيّة فشهدا للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع .
وثانيها : العداوة الدنيويّة ، وتتحقّق بالفرح على المصيبة والغمّ بالسرور ، أو بالتقاذف . أمّا الدينيّة فلا تمنع ، وتقبل شهادة العدوّ لعدوّه .
ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة ، أمّا لو قالوا : « عرضوا لنا وأخذوا من أولئك » قبلت
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 111
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١١