تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ولو تشبّثوا ولا بيّنة فلكلّ الربع ، ويحلف الجميع للجميع . ولو أقاموا بيّنة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ، ويفيد فيما يدّعيه ممّا في يده الغير ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه وبين الثالث في ستّة ، فإن نكلا قسّم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ، فإن امتنعا من اليمين قسّم بينهما ، وللمستوعب ستّة من الثالث ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسّم بعد النكول ، ويقارع الرابع في اثنين ويحلف الخارج ، فإن نكل فالآخر ، وإن نكلا قسّم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسّم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستّة ، فيقسّم بعد النكول ، وللثاني ممّا في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستّة ، وللرابع اثنان ،
شرح
أيضا ، فالسبب في ذلك أنّ البيّنة إذا لم تقم بإزالة المشتري للملك تحمل على الصدق المطلق ، ولا مساس للحاجة إلى ذلك في عهدة الحقوق . ثمَّ إنّ الإمام المصنّف قدّس الله روحه قوّى هنا وفي كثير من مصنّفاته أنّه لا يرجع المشتري على البائع إلَّا إذا ادّعى المدّعي ملكا سابقا على شراء المشتري ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 235 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 196 .، فحينئذ يكون شراء المشتري لمستحقّ فيرجع على من غرّه . وعلى هذا لو أخذ من المشتري من المشتري ، أو من المتّهب من المشتري لم يكلف في رجوع المشتري الأوّل ذكر السبق على شراء الثاني أو اتّهابه ، بل لا بدّ من ذكر السبق على شراء الأوّل أيضا حتّى يرجع ، وإلَّا فلا رجوع .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 103 | الشهيد الأول / رضا المختاري