تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بين المستوعب والثاني ، فإن نكلا قسّم بينهما ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني أحد ونصف ، ولا شيء للثالث . ولو ادّعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلاثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، وخرجوا وأقاموا بيّنة ، فللمستوعب الثلث ، ويقرع بينه وبين الثاني في السدس ، فإن نكلا قسّم ، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر ، فإن نكلوا قسّم بينهم ، ويقرع بين الأربعة في الباقي ، فإن نكلوا قسّم ، فيحصل للمستوعب عشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث خمسة ، وللرابع ثلاثة .
شرح
مستندتين إلى ملك سابق على الشراء ( 1 )( 1 ) راجع « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 235 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 196 ، « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 536 - 537 .، وليس ذلك بنادر حتّى يمتنع الحمل عليه . قيل عليه ( 2 )( 2 ) نسبه فخر المحقّقين إلى بعض في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 415 .: إنّه ينتقض بأنّهم قالوا : يرجع المشتري الأوّل على البائع إذا أخذ المشتري منه بحجّة مطلقة ، وكذلك إذا أخذ من المتّهب منه ، فإنّه يرجع المشتري