ولو ادّعى ملكا مطلقا ، فذكر الشاهد الملك وسببه لم يضرّ ، فلو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البيّنة بعد دعوى السبب .
ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدّعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع على أصل الملك .
ولو أقام بيّنة على ميّت بعارية عين أو غصبها كان له انتزاعها من غير يمين .
ولو أقام كلّ من مدّعي الجميع والنصف بيّنة وتشبّثا فهي لمدّعي الجميع ، ولو خرجا فلمدّعي الجميع النصف والآخر يقرع ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسّم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع ولمدّعي النصف الباقي .
شرح
أي غير المقيّدة بالسبق - لا تقتضي إزالة الملك على ما قبلها ، وليست البيّنة موجبة للملك بل مظهرة له ، ومن ضرورته التقدّم بلحظة على زمان الإقامة ، فلو ادّعى دابّة فنتاجها قبل الإقامة للمدّعى عليه ، أمّا ما نتج بعد الإقامة وقبل التعديل فللمدّعي حتّى لو كان هناك حمل سابق على الإقامة كان للمدّعي عليه ، لاحتمال انفصال الملك بالوصيّة .
إذا عرفت ذلك ، فمقتضى هذه القاعدة أن لا يرجع المشتري المنتزع منه العين بحجّة مطلقة على البائع بالثمن ، لأنّه لا يوجب الزوال إلَّا من ذلك الوقت . ولقد أحسن من تعجّب من ترك نتاج في يده قبل الإقامة بعد الشراء ثمَّ هو يرجع على