تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولو ادّعى آخر الثلث ، وتشبّثوا ولا بيّنة فلكلّ الثلث ، وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني . وإن أقاموا بيّنة خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع ممّا في يد الثالث ، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة
شرح
البائع ( 1 )( 1 ) المتعجّب هو العلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 235 .. وهذا أحد طرفي الإشكال . ويحتمل الرجوع ، لإطلاق الأصحاب بل المسلمين أنّ المشتري يرجع على بائعه . قيل : يحتمل أنّهم أرادوا بإطلاقهم الرجوع في صورة ما إذا كانت الدعوى والبيّنة