فيكمل للمستوعب النصف ، وللثاني سدس وتسع ، وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث .
ولو خرج المبيع مستحقّا فله الرجوع على البائع ، فإن صرّح في نزاع المدّعي بملكيّة البائع ، فلا رجوع على إشكال .
شرح
ووجه ما ذكره أنّ الأصل عدم التسلَّط على مال غيره إلَّا بالحقّ ، وهنا لم يثبت أنّ المبيع كان مستحقّا ، وهو المقتضي للرجوع ، فإذا حصل الشكّ في سبب الرجوع امتنع الحكم بالرجوع ، وإلَّا لوجد الشيء من غير سببه ، ويحتمل الرجوع ، لما ذكر .
وأقول : لا تكفي الدعوى بالملك السابق على الشراء ما لم يقم بها البيّنة ، وهو مراد المصنّف .
قوله رحمه الله : « ولو خرج المبيع مستحقّا فله الرجوع على البائع ، فإن صرّح في نزاع المدّعي بملكيّة البائع فلا رجوع على إشكال . ولو أحبل جارية بحجّة ثمَّ أكذب نفسه فالولد حرّ والجارية مستولدة ، وعليه قيمتها ، والمهر وقيمة الولد للمقرّ له . ويحتمل أنّ الجارية للمقرّ له إن صدّقته » .