تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
[ الفصل الرابع في نكت متفرّقة ] الفصل الرابع في نكت متفرّقة البيّنة المطلقة لا توجب تقدّم زوال الملك على ما قبل البيّنة ، فلو شهد على دابّة فنتاجها قبل الإقامة للمدّعى عليه ، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين .
شرح
والشاهدان ، والمغايرة شرط . قال الشيخ في المبسوط : لا تردّ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 251 - 252 .، نظرا إلى اتّفاق القيمتين ، فلا تفاوت إلَّا تبديل محلّ العتق أو ثبوت الولاء ، وكلاهما ممّا يرغب عنه العدل غالبا فلا يتّهم بمثله . بخلاف ما إذا كان قيمة سالم سدس المال فهنا التهمة موجودة ، فإن قلنا بأنّها لا تردّ حكم بعتق سالم وبطل عتق غانم . وإن قلنا بردّها ، للتهمة أو لغير ذلك من الأسباب ، حكم بعتق غانم قهرا ، ولم يحسب من التركة فتبقى التركة كأنّها سالم والثلث الباقي ، فينعتق ثلث الثلاثين من سالم ، لاعتراف الوارث به وهو ثلثاه ، فتكون المسألة من تسعة ، عدم منها غانم ، وقيمته ثلاثة ، بقي منها ستّة ، وقيمة سالم منها ثلاثة وثلثاها اثنان ، والشيخ جعلها من ثمانية عشر ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 252 .، والأمر فيه قريب . وقول المصنّف : « والوجه » تفريع على الردّ ، وفيه إشعار باحتمال ، ويمكن التردّد فيه ، للشكّ في أصله ، وهو مستلزم للشكّ فيه .