بنفي الوارث سلَّم إليه النصف بعد البحث والتضمين ، وبقي النصف الآخر في يد الغير ، أو سلَّمه الحاكم من ثقة .
ولو ادّعت الإصداق وادّعى الولد الإرث وأقاما بيّنة حكم للزوجة .
ولو أقام كلّ من العبدين الثلث بيّنة بعتق المريض له أقرع .
ولو شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق غانم ، ووارثان بالوصيّة بعتق سالم والرجوع عن غانم ، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة .
والوجه عتق الأوّل وثلثي الثاني .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق غانم ، ووارثان بالوصيّة بعتق سالم والرجوع عن غانم ، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة . والوجه عتق الأوّل وثلثي الثاني . »
أقول : اتّفق قيمتا العبدين - كما ذكر المصنّف - وشهد الوارثان العدلان بالرجوع وعتق الآخر المساوي ، فهل تردّ شهادتهما أم لا ؟ قال المصنّف طاب ثراه :
« نعم ، لأنّ شهادتهما تجرّ نفعا من حيث إنّهما غريمان للأوّل » ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 230 .، ولأنّهما المدّعيان