تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ولو قال : « غصبني » وقال الآخر : « أقرّ لي بها » وأقاما بيّنة ، حكم للمغضوب منه ولا ضمان . [ الفصل الثالث في الميراث ] الفصل الثالث في الميراث لو ادّعى ابن المسلم تقدّم إسلامه على موت أبيه وصدّقه الآخر وادّعى لنفسه ذلك ، فأنكر الأوّل ، أحلف على نفي العلم بتقدّم إسلام أخيه على
شرح
وقال في الخلاف : يقضي لمدّعي الشراء ، لدلالته على التصرّف السابق الدالّ على الملك ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 345 ، المسألة 19 .. قلت : هذه المسألة فرع على قدم اليد ، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء سواء حصلت القيود أو لا ، وإن لم يرجّح بها قدّم ذو اليد . واعترض شيخنا المصنّف طاب ثراه على الشيخ في قوله : إن شهدت للبائع بالتسليم ، فإنّه حكم بأنّ البيع قد يفعل في غير ملك ، فلا يكون مرجّحا ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 295 .، وبحكمه : أنّه لو شهدت البيّنة للخارج بأنّ الدار كانت في يده منذ أمس ، أنّه لا تزال اليد المتصرّفة ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 269 .، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري ؟ ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 468 ، المسألة 70 .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 95 | الشهيد الأول / رضا المختاري