تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
موت أبيه وأخذ المال . وكذا المملوكان لو أعتقا واتّفقا على تقدّم عتق أحدهما على الموت واختلفا في الآخر ، أمّا لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان ، فادّعى المتقدّم سبق الموت على رمضان والآخر التأخّر ، فالتركة بينهما . ولو ادّعى ما في يد الغير أنّه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بيّنة كاملة ، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلَّم إليه النصف ، ولو لم تشهد
شرح
ويشكل الاعتراض الأوّل بأنّ صورة النزاع فيها عقد وتسليم ، وما عارض به مجرّد عقد ، لأنّه لم يجعله حجّة وحده . وإذا أضيف إلى الثاني فإنّه وارد ، لأنّ اليد السابقة إمّا أن ترجح أو لا ، فإن كانت ثبت في الموضعين ، وإلَّا انتفى فيهما . لكن للشيخ قول آخر بترجيح اليد السابقة ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 347 ، المسألة 22 .كما مرّ فيحمل كلامه عليه ، ومختار المصنّف في التحرير ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 199 .مختار المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 288 .ومقوّي المحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 106 .، ومختاره في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 469 - 470 ، المسألة 71 .مختار الخلاف ( 6 )( 6 ) مرّ تخريجه قبيل هذا ..