تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ولو ادّعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بيّنته بالملكيّة له أو للبائع أو بالتسليم انتزعت له ، وإلَّا فلا على رأي . ( 1 ) ولو أقام بيّنة بإيداع ما في يد الغير منه ، وآخر بيّنة باستئجار القابض منه ، أقرع مع التساوي .
شرح
الثانية : أنّ القهري هل فيه تقويم أو لا ؟ وقد تقدّم مثله في الإرث ( 2 )( 2 ) تقدّم في ج 3 ، ص 600 - 603 .، فعلى أوّل المقدّمة الأولى يقوّم ، وكذا على ثانيها وأوّل الثانية ، وهو اختيار الشيخ ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 288 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 106 .والإمام المصنّف ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 288 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 199 .طاب ثراهم ، وعلى ثانيها وثاني الثانية لا تقويم . وأنا أقول : يمكن أن يقال : التقويم محال ، لأنّ الواقع في نفس الأمر : إمّا العتق أو الشراء ، أوليس أحدهما ، وأيّا ما كان امتنع التقويم . أمّا على تقدير العتق ، فلأنّه يكون للمجموع ومع عتق المجموع لا بعض موجود حتّى يقوّم . وأمّا على تقدير الشراء ، فلأنّه أيضا للجميع فلا سبب للتقويم ، إذ السبب عتق البعض وهو منتف هنا ، ومنهما يظهر انتفاؤه على تقدير انتفائهما . قوله رحمه الله : « ولو ادّعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بيّنته بالملكيّة له أو للبائع ، أو بالتسليم انتزعت له ، وإلَّا فلا على رأي . » أقول : فتوى المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 295 .، لأنّه مع عدم التقييد بما ذكره يكون مجرّد شراء يمكن فعله في غير ملك ، فلا تزال يد المدّعى عليه المتحقّقة بأمر متوهّم .