تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
لاستحالة ثبوت يده على نفسه ، لأنّهما لو تنازعا عبدا ولا يد لأحدهما عليه فصدّق أحدهما لم يقبل ، فلو كان له يد لقبل ، كما لو كان في يد الغير ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 286 .. فإذا حصل التعارض جاء ما تقدّم في المسألتين السالفتين من الاحتمالات ، وأصحّهما القرعة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط قال : ويحلف كلّ من خرج اسمه احتياطا ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 287 .. والأصحّ أنّه يحلف لزوما ، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم وحكم برقّ نصفه وحرّيّة نصفه ، وللمشتري الخيار ، لتبعّض الصفقة ، قاله الشيخ ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 287 .. وفي إطلاقه نظر ، لأنّه إذا توجّهت اليمين عليه ولم يحلف فالتبعّض جاء من قبله ، فإذا قلنا : له الفسخ وفسخ عتق كلَّه ، لانتفاء المزاحمة حينئذ ، وقيام البيّنة بعتق الجميع ، وإن لم يفسخ استقرّ ملكه على النصف ، وعليه نصف الثمن . وهل يسري العتق على البائع مع يساره بمعنى تقويم حصّة المشتري عليه أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم ، والثاني : لا ، وبناؤهما على مقدّمتين : الأولى : أنّ هذا العتق هل هو اختياري أو قهري ؟ قيل بالأوّل ، لشهادة البيّنة بمباشرة العتق اختيارا ، ولا اعتبار بإنكاره ( 4 )( 4 ) نسبه الشيخ إلى قول في « المبسوط » ج 8 ، ص 288 .. وقيل : بالثاني ، لإنكاره العتق وحصوله إلزاما ( 5 )( 5 ) نسبه الشيخ إلى قول في « المبسوط » ج 8 ، ص 288 ..