شرح
وإن كان المبيع في يد المشتري قدّم قوله .
وإن كان هناك بيّنة ، فإن انفرد بها أحدهما عمل بها ، وإن كانت لهما فإن تقدّم تاريخ إحداهما عمل بها ، لأنّ الثاني يكون باطلا ، وإن اقترن التاريخان أو أطلقا معا أو أحدهما ، قال الشيخ :
إن كان في يد المشتري قدّمت بيّنته ، لاجتماع البيّنة واليد - بناء على أصله من تقديم ذي اليد عند التعارض - وإن كان في يد البائع وصدّق المشتري قيل : تقدّم بيّنة المشتري ، لأنّ يده نائبة عن يد المشتري ، وقد حكمنا بتقديمه ، ليده ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 286 ..
والأصحّ عدم تقديمه ، لمنع المقدّمتين ، والشيخ قوّى العدم ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 286 .أيضا وإن وافق على المقدّمة الثانية ، لمنعه الأولى .
وإن لم يكن في يد واحد منهما ، أو كان في يد البائع ولم يصدّق أحدهما تعارضتا .
وقال المزني من العامّة : تقدّم بيّنة العبد ، لأنّه كصاحب اليد في حقّ رقبته ( 3 )( 3 ) « مختصر المزني » ص 316 ..
ويضعّف بمنع ثبوت يده على نفسه ، بل هو في يد السيّد ما لم يثبت عتقه ، وقال الشيخ :