تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
قضي له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا ، وإن أنكر واختلف التاريخ ، أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا ، وإن اتّفق أقرع ، ويقضى للخارج مع يمينه ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسّم الثمن بينهما .
شرح
وربما ردّت القرعة ، لأنّ استعمالها في العتق ، لاختصاصه بالحديث ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 239 ، ح 589 ، باب البيّنتين تتقابلان . ، ح 20 .، وفي الحقوق المشتركة ، لقطع التجاذب . وهو ضعيف ، لأنّ مشروعيّتها عندنا عامّ في كلّ أمر مشكل . وأمّا إذا تقدّم تأريخ إحداهما فإنّه يعمل بالمتقدّم ويبطل المتأخّر في الصور الثلاث ، لأنّه يكون عقدا على معقود عليه من المتعاقدين أوّلا ، وهو محال . الثالثة : أن يجدها أحدهما ، فلا شكّ في تقديم صاحبها في الصور الثلاث أيضا . وثانيتهما ( 2 )( 2 ) أي المسألة الثانية .أن يختلفا في قدر المكترى ، ويتّفقا على الباقي ، كأن يدّعي أحدهما استئجار مجموع الدار شهرا معيّنا بعشرة ، والآخر بيتا منها ذلك الشهر بالعشرة ، والأمر فيها قريب من المسألة الأولى ، فينساق فيها البحث إلى آخره . وقال فيها بعضهم ( 3 )( 3 ) نسبه الشيخ إلى قوم في « المبسوط » ج 8 ، ص 264 ، وانظر « المهذّب » للشيرازي ، ج 2 ، ص 314 .بتقديم بيّنة مدّعي استئجار الدار في الصور الثلاث المذكورة