تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمن أحلف الآخر وأخذ ، ولو امتنعا قسّمت ويرجع كلّ بنصف الثمن . ولكلّ خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخرين العين . ولو ادّعيا شراء ثالث من كلّ منهما وأقاما بيّنة ، فإن اعترف لأحدهما .
شرح
اليمين كانت في طرف المستأجر ، فتكون البيّنة في طرف المؤجر ، كما تقرّر من قبل ، وعلَّله ابن سريج ( 1 )( 1 ) هو أبو العبّاس أحمد بن عمر البغدادي ، فقيه الشافعيّة في عصره ، ولي القضاء بشيراز وله مصنّفات كثيرة ، مات ببغداد سنة ستّ وثلاثمائة . ( « طبقات الفقهاء » للشيرازي ص 108 - 109 ، « الأعلام » ج 1 ، ص 185 ) .من العامّة باشتمال بيّنته على زيادة ( 2 )( 2 ) حكاه عنه الشيرازي في « المهذّب » ج 2 ، ص 314 .. ويضعّف بأنّ الزيادة هنا في مقدار المشهود به ، وليست زيادة إيضاح ، كاستناد الملك إلى سبب أو تأريخ سابق ، والمرجّح هو الثاني لا الأوّل . وربما قيل بتساقط البيّنتين فيتحالفان ( 3 )( 3 ) نسبه الشيخ إلى قوم في « المبسوط » ج 8 ، ص 264 ، وانظر « المهذّب » للشيرازي ، ج 2 ، ص 314 .، كأن لا بيّنة ، أو الوقف ( 4 )( 4 ) أي التوقّف في الحكم .أو القسمة ، وردّ الوقف بفوت المنفعة ، وردّت القسمة بامتناع انقسام العقد ، والنزاع إنّما هو فيه ، ولأنّ الزيادة يدّعيها واحد وينفيها آخر ، والقسمة إنّما تكون إذا تداعيا شيئا واحدا ، كما إذا ادّعى كلّ واحد الشراء لنفسه ( 5 )( 5 ) للمزيد راجع « المبسوط » ج 8 ، ص 264 ، و « مفتاح الكرامة » ج 10 ، ص 264 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 88 | الشهيد الأول / رضا المختاري