تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
أحدهما أنّه شهر رمضان والآخر أنّه شوّال لم تكن المسألة بعينها ، ولا يمكن إطلاق أنّ القول قول المستأجر فيها . فحينئذ نقول : إمّا أن يعدما البيّنة أو يجداها ، أو يجد أحدهما ، وعلى التقديرات فالاختلاف إمّا بعد استيفاء المدّة أو في أثنائها أو ابتدائها ، فالأحوال بهذا الاعتبار تسعة - حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة - : الأولى : أن يعدما البيّنة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه في صورها الثلاث ، لأنّه منكر لما يدّعيه المؤجر فيدخل تحت عموم الخبر ( 1 )( 1 ) أي خبر « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » الذي تقدّم تخريجه في ص 71 ، التعليقة 8 .. هكذا قرّره كثير من الأصحاب كالفاضل ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 464 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 150 ، « المختصر النافع » ص 177 .والإمام المصنّف . وقال ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 113 ، المسألة 10 .به ، إن ادّعى كلّ منهما ما يجوز الاستئجار به عرفا ، وهو مراد الأصحاب . وقال الشيخ في مزارعة الخلاف : يقرع ، لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل فيه القرعة ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 521 ، المسألة 10 .، والمقدّمتان ظاهرتان . وتردّد في موضع من المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 266 .بين القرعة وبين