تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
طلَّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء » ( 1 )( 1 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 46 - 47 ، ح 153 ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ، ح 5 ، ورواها مختصرا في « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 294 ، ح 818 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 25 ، والصدوق أيضا رواها في « الفقيه » ج 3 ، ص 65 ، ح 215 ، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، ح 6 .. واعلم أنّ هذه إنّما تدلّ على ما قاله ابن البرّاج ( 2 )( 2 ) تقدّم قبيل هذا .. ثمَّ إنّه ليس فيها أنّ ما يصلح لهما يقسّم بينهما ، وذكره أوّلا ليس عقيب التداعي ، لكنّها وإن لم تكن نصّا فهي ظاهرة في المدّعي ، ويؤيّدها جريان العادة بذلك ، ورجوع الشرع في باب الدعاوي إلى العادات كتقديم قول المنكر والمتشبّث . وحمل الشيخ في الاستبصار هذه الرواية على التقيّة ، أو على الصلح دون مرّ الحكم ، وحكم فيه بأنّ القول قول المرأة في الجميع ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 47 .، وحكاه في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 310 .، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألني « كيف قضى ابن أبي ليلى ؟ » قال : قلت قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه : في التي توفّي عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسّمه بينهما نصفين . ثمَّ ترك هذا القول ، فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أنّ رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع بيته