تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
كلَّفه البيّنة ، وكذلك المرأة تكلَّف البيّنة وإلَّا فالمتاع للرجل . ورجع إلى قول آخر فقال : إنّ القضاء أنّ المتاع للمرأة إلَّا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث في بيته ، ثمَّ ترك هذا القول ، فرجع إلى قول إبراهيم الأوّل . فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « القضاء الأخير - وإن كان رجع عنه - المتاع متاع المرأة إلَّا أن يقيم الرجل البيّنة ، قد علم من بين لابتيها - يعني بين جبلي منى - أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع » ونحن يومئذ بمنى ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 297 ، ح 829 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 36 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 44 - 45 ، ح 149 ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ، ح 1 .. وفي طريق آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثلها إلَّا أنّه قال : « إلَّا الميزان فإنّه من متاع الرجل » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 297 ، ح 830 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 37 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 45 ، ح 150 ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ، ح 2 .. وفي طريق آخر صحيح أيضا مثلهما إلَّا أنّه ذكره من جملة قضاياه : « أنّهما مدّعيان جميعا ، والذي بأيديهما جميعا ممّا يتركان بينهما نصفين » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 298 ، ح 831 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 38 ، « الاستبصار » ج 3 ، ح 151 ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ، ح 3 .. قال المصنّف قدّس الله روحه في المختلف : إن كان هناك عرف عامّ أو خاصّ ، حكم عليه ، وإلَّا كان بينهما ، لتصادم الدعويين ، وعدم الترجيح ، ولهذا استشهد عليه السّلام بالعرف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 409 ، المسألة 12 .. وهو المختار .