تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة ، فإن فقدت حلف كلٌّ لصاحبه وحكم لهما ، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقيةً أو لا على رأي . وحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة ، فإن فقدت حلف كلّ لصاحبه وحكم لهما ، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية أو لا على رأي . وحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما على رأي . » أقول : ي الأوّل للشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 310 .، معمّما للحكم بالنسبة إلى ما يصلح للرجال كالعمائم والطيالسة والدراريع والسلاح ، أو يصلح للنساء كالحليّ والمقانع وقمص النساء ، أو يصلح لهما كالفرش والأواني ، وإلى أن تكون الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وإلى كون الزوجيّة باقية أو زالت ، وكون يدهما عليه تحقيقا أو تقديرا ، أو كون التنازع بينهما ، أو بين ورثتهما ، أو بين أحدهما وورثة الآخر . ونبّه بهذه على خلاف بعض العامّة ( 2 )( 2 ) كأبي حنيفة ومحمّد بن الحسنى كما صرّح به الشيخ ، وحكاه عنهما الشاشي القفّال في « حلية العلماء » ج 8 ، ص 213 - 214 ، وابن قدامة في « المغني » ج 14 ، ص 334 .، حيث قال :