تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
إن كانت يدهما عليه تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما ، وإن كانت تقديرا فما يصلح للرجال أو النساء فهو للصالح له ، وما يصلح لهما فالقول قول الرجل فيه . وقال آخر أيضا : إن كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر قدّم قول الباقي من الزوجين ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 352 - 354 ، المسألة 27 .. وحجّة الشيخ هنا إلحاقه بسائر الدعاوي ، لدخوله تحت العمومات ، ولا ريب أنّه الذي يقتضيه الأصل . والرأي الثاني لابن الجنيد ( 2 )( 2 ) لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه ابن فهد الحلَّي في « المقتصر » ص 383 .والشيخ في الخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 352 - 354 ، المسألة 27 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 227 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 193 - 194 .والكيذري ( 6 )( 6 ) « إصباح الشيعة » ص 535 .والمحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 110 - 111 .، وهو ظاهر اختيار القاضي ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 579 ، وحكاه العلَّامة عن كتابيه في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 408 ، المسألة 12 .، إلَّا أنّه قرنه بالدعوى بعد الطلاق ، وأورده الشيخ في النهاية ( 9 )( 9 ) « النهاية » ص 350 .رواية . وهو المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة رفاعة النخّاس عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » . قال : « وإذا